عبد الرزاق الصنعاني
516
المصنف
إليه فليس بشئ ، فإن قبلت أمرها فهو على ما قضت ( 1 ) . ( 11895 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر كانت عند المنذر بن الزبير ، فكان بينهما شئ ، فسألته عائشة أم المؤمنين أن يملكها أمرها ، فعرضت ذلك عائشة على حفصة ، فأبت فراقه ، فردته عائشة على المنذر ، فلم يحسب شيئا ( 2 ) . ( 11896 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يخبر عن القاسم بن محمد قال : كانت حية ( 3 ) عند عبد الرحمن بن أبي بكر ، وقريبة بنت أبي أمية ، فأغارهما ، ( 3 ) فقالت أم سلمة : ما أنكحنا إلا عائشة ، ولكن الزوج عبد الرحمن ، وما يقهرنا إلا بعائشة ، فسألت عائشة أخاها أن يجعل أمر قريبة إلى قريبة ، ففعل ، فبعثت بذلك عائشة إلى أم سلمة ، فقالت أم سلمة لأختها : أما عائشة فقد قضت مدتها ( 4 ) ، وأما أنت فأحدثي من أمرك ما شئت ، فقالت : فإني أرد أمري على زوجي ، فلم يحسب شيئا . قال عبد الله : وذكر القاسم أنه يروى ردها إلى زوجها واحدة عن علي .
--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد وهشيم عن يحيى تاما وناقصا 3 ، رقم : 1611 و 1612 وأخرجه مالك مختصرا بمعناه عن يحيى 2 : 82 . ( 2 ) أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بنحو آخر 2 : 82 . ( 3 ) كذا في " ص " . ( 4 ) هل الصواب " ذمتها " ؟